ولما سئل صاحبه الإمام محمد بن الحسن الشيباني -رحمه الله- عن المسألة نفسها قال: "يشق بطنها، ويخرج الولد لا يسع إلا ذلك" [1] اهـ.
فقوله -رحمه الله-: "لا يسع إلا ذلك" واضح في الدلالة على تعين الشق ولزوم فعله.
وفي المذهب الشافعي قال صاحب تحفة المحتاج -رحمه الله- ما نصه: " ... ويجب شق جوفها لإخراجه قبل دفنها، وبعده ... " [2] اهـ.
فقوله -رحمه الله- "ويجب" نص في الوجوب، ولزوم إنقاذ الجنين بشق بطن الحامل.
وقال العلامة شمس الدين محمد بن أحمد بن شهاب الدين الرملي الشافعي [3] -رحمه الله-: " ... لو دفنت امرأة حامل بجنين ترجى حياته بأن يكون له ستة أشهر فأكثر فيشق جوفها، ويخرج، إذ شقه لازم قبل دفنها أيضًا ... " [4] اهـ.
فقوله -رحمه الله-: "إذ شقه لازم" واضح في الدلالة على وجوب فعل الشق ولزومه. [1] الفتاوى الهندية 157، 188. [2] حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج 3/ 205 شرح التحفة. [3] هو الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي ولد -رحمه الله- بالقاهرة سنة 919 هـ، ولي إفتاء الشافعية وهو من فقهائهم المبرزين، توفي -رحمه الله- في سنة 1004 هـ وله مصنفات منها: نهاية المحتاج، والفتاوى غاية البيان. معجم المؤلفين عمر كحالة 8/ 255، 256. [4] نهاية المحتاج للرملي 3/ 39.