responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 301
البطُّ [1] وقطع السلع مع الأمن" [2] اهـ.
وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: قوله: "لو لم يكن واجبًا لما جاز للخاتن الإقدام عليه إلى آخره [3]، ينتقض بإقدامه على قطع سلعة، وتفتح غدة في الجسد، أو خُرَّاج في العنق، والعضو التالف، وقلع السن، وقطع العروق ... ، فيجوز الإقدام على ما يباح للرجل قطعه فضلاً عما يستحب، ويسن وفيه مصلحة ظاهرة" [4] اهـ.
وهذه العبارات التي نص عليها هؤلاء الفقهاء الأجلاء -رحمهم الله- تدل دلالة واضحة على إجازتهم لمهمة القطع الجراحي بنوعيه الضروري، والحاجي.
فأما الضروري فقد صرح به الإمام ابن رشد الجد من المالكية -رحمهم الله- بقوله: "إن كان خوف الموت من بقاء يده ... " اهـ. وكذلك صرح به الإمام ابن قدامة من الحنابلة -رحمهم الله- بقوله: " ... فإنه يخاف الهلاك" اهـ.
وأشار إليه فقهاء الشافعية -رحمهم الله- بقولهم: "فإنه يخاف الهلاك" اهـ.
وأشار إليه فقهاء الحنفية -رحمهم الله- بقولهم: "لئلا تسري" اهـ.

= معجم المؤلفين، عمر كحالة 13/ 289.
[1] بطُّ الجرح: شقه. المصباح المنير للفيومي 1/ 51.
[2] مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي 29، 30.
[3] هذا القول دليل للقائلين بوجوب الختان أورده الإمام ابن القيم -رحمه الله- لمناقشته.
[4] تحفة المودود لابن القيم 135.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست