وقال ابن وهب [1]، وأشهب [2]: "من ذهب بعض كفه فخاف على باقي يده لا بأس أن يقطع يده من المفصل إن لم يخف عليه الموت".
ثم نقل عن الإمام ابن رشد الجد -رحمه الله- قوله: "إن كان خوف الموت من بقاء يد كذلك أشد من خوف الموت بقطعه فله القطع" [3] اهـ.
جـ- فقهاء الشافعية:
قال الشيخ زكريا الأنصاري -رحمه الله- [4]: "وحل قطع جزئه ... لأنه إتلاف جزء لاستبقاء الكل كقطع اليد للأكلة ... " [5] اهـ. [1] هو الإمام أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم، ولد -رحمه الله- سنة 125 هـ وقيل بغيرها، تفقه على الإمام مالك، قال عنه الإمام أحمد -رحمه الله-: ابن وهب عالم فقيه كثير العلم صحيح الحديث ثقة صدوق. ما أصح حديثه" اهـ. توفي -رحمه الله- في شعبان من سنة 197هـ. له مصنفات منها: الموطأ الكبير، الموطأ الصغير. الديباج المذهب لابن فرحون 132، 133. [2] هو الإمام أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي، ولد -رحمه الله- سنة 140 هـ وقيل بغيرها، كان من أجلاء أصحاب مالك المصريين -رحمهم الله- وانتهت إليه رئاستهم، قال عنه الإمام الشافعي -رحمه الله-: "ما رأيت أفقه من أشهب" اهـ.
توفي -رحمه الله- بمصر سنة 204 هـ. الديباج المذهب لابن فرحون 98، 99. [3] التاج والإكليل للمواق 5/ 422 بهامش مواهب الجليل. [4] هو الشيخ أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري، ولد -رحمه الله- بسنيكة سنة 826 هـ، تولى القضاء بمصر، وكان فقيهًا شافعيًا عالمًا بالقراءات والتفسير، والحديث. توفي -رحمه الله- بالقاهرة سنة 926 وله مصنفات منها: شرح مختصر المزني في فروع فقه الشافعي، شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، وشرح صحيح مسلم. معجم المؤلفين لعمر كحالة 4/ 182، 183. [5] فتح الوهاب للأنصاري 2/ 193.