الضرر على نفسه، ومن قواعد الفقه "الضرر لا يزال بالضرر" [1] فلِمَ يحكم بجواز فعل الجراحة على هذا الوجه؟.
لقلنا: إنه تعارض في هذه المسألة ضرران، فوجب النظر في مقدار كل منهما طلبًا لترجيح أحدهما على الآخر للقاعدة الشرعية التي تقول: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما" [2].
فوجدنا أن ضرر المريض متعلق بالفرد، وضرر ترك المرض بدون علاج متعلق بالمجتمع، ومعلوم أن ضرر الجماعة مقدم على ضرر الفرد إعمالاً للقاعدة التي تقول: "يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام" [3]. [1] الأشباه والنظائر للسيوطي 86، والأشباه والنظائر لابن نجيم 87. [2] الأشباه والنظائر للسيوطي 87، والأشباه والنظائر لابن نجيم 89. [3] الأشباه والنظائر لابن نجيم 87، وقواعد الفقه للمجددي 139، وشرح القواعد الفقهية للزرقاء 143.