responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 266
الضرر على نفسه، ومن قواعد الفقه "الضرر لا يزال بالضرر" [1] فلِمَ يحكم بجواز فعل الجراحة على هذا الوجه؟.
لقلنا: إنه تعارض في هذه المسألة ضرران، فوجب النظر في مقدار كل منهما طلبًا لترجيح أحدهما على الآخر للقاعدة الشرعية التي تقول: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما" [2].
فوجدنا أن ضرر المريض متعلق بالفرد، وضرر ترك المرض بدون علاج متعلق بالمجتمع، ومعلوم أن ضرر الجماعة مقدم على ضرر الفرد إعمالاً للقاعدة التي تقول: "يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام" [3].

[1] الأشباه والنظائر للسيوطي 86، والأشباه والنظائر لابن نجيم 87.
[2] الأشباه والنظائر للسيوطي 87، والأشباه والنظائر لابن نجيم 89.
[3] الأشباه والنظائر لابن نجيم 87، وقواعد الفقه للمجددي 139، وشرح القواعد الفقهية للزرقاء 143.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست