responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 258
الفرع الأول: هل يجب على المريض الإذن بالجراحة الضرورية؟
ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى أنه يجب على المريض التداوي بالجراحة إذا خاف هلاك نفسه، أو تلف عضو من أعضائه، وأنه إذا امتنع من التداوي في هذه الحالة فإنه يعتبر آثمًا وعاصيًا.
واشترط لذلك وجود غلبة الظن بحصول الشفاء بناءً على شهادة الطبيب المسلم العدل الحاذق المتخصص فيما يقوم به من فروع علم الطب [1].
واستدل صاحب هذا القول بعبارات بعض فقهاء الشافعية -رحمهم الله-، والتي تشهد باعتبار هذا القول، ففي حواشي التحفة ما نصه: "وفي الأنوار [2] عن البغوي في باب ضمان الولاة أنه إذا علم الشفاء في المداواة وجبت ا. هـ. ولعل محله الشفاء مما يخاف منه التلف ونحوه لا نحو بطء البرء" [3] اهـ.

= كما نص الإمام النووي -رحمه الله- في الروضة على الاستحباب. روضة الطالبين 2/ 96.
ونسب شيخ الإسلام -رحمه الله- القول بعدم وجوب التداوي إلى جمهور العلماء. انظر مجموع الفتاوى 24/ 226 وما بعدها.
[1] نص على هذا القول الشيخ إبراهيم اليعقوبي -رحمه الله- انظر كتابه: شفاء التباريح والأدواء 85، 86، وأشار الشيخ جاد الحق علي جاد الحق إلى وجوب الجراحة والنزول عند رغبة الأطباء المختصين إذا قالوا بذلك. انظر فتواه في: الفتاوي المصرية 10/ 3499.
[2] أي كتاب الأنوار للأردبيلي. انظر شفاء التباريح لليعقوبي 86.
[3] شفاء التباريح والأدواء لليعقوبي 85، 86 وحواشي الشرواني والعبادي 3/ 183.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست