الشرط الخامس:
أن تكون دلالة الصيغة على إجازة فعل الجراحة صريحة أو قائمة مقام الصريح.
فمن أمثلة الصيغة المشتملة على الإذن الصريح قول المريض للطبيب: أذنت لك بفعل الجراحة، أو افعل لي جراحة كذا، أو أجزت لك فعل جراحة كذا ونحو ذلك.
ومن أمثلة الصيغة المشتملة على الإذن الذي يقوم مقام اللفظ الصريح:
الإشارة المفهومة، كأن يهز المريض رأسه علامة على رضاه ونحو ذلك من الأفعال الدالة على إذنه بفعل الجراحة.
الشرط السادس:
أن يكون المأذون به مشروعًا، فإذا لم يكن كذلك، بأن أذن له بفعل جراحة محرمة كجراحة الوشر، وتغيير الجنس ونحوها فإنه لا يصح إذنه ولا يعتبر شرعًا.
قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- عند بيانه لأدلة وجوب الختان: " ... فإنه لا يجوز له [1] الإقدام على قطع عضو لم يأمر الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بقطعه ولا أوجب قطعه، كما لو أذن له في قطع أذنه، أو أصبعه، فإنه لا يجوز له ذلك، ولا يسقط الإثم عنه بالإذن ... " [2] اهـ. [1] أي الخاتن. [2] تحفة المودود لابن القيم 131.