المطلب الثاني في (شروط الإذن)
يشترط لصحة الإذن بفعل الجراحة الطبية الشروط الستة التالية:
الشرط الأول:
أن يكون الإذن صادرًا ممن له الحق، وهو الشخص المريض، أو من يقوم مقامه كوليه في حال عدم أهليته أو من له الولاية العامة كالحاكم [1].
ومن ثم فإنه لا يعتبر إذن أي شخص لم يعتبر الشرع إذنه عن ذلك المريض فمثلاً: إذا أذن أخ المريض بفعل الجراحة بأخيه حال أهلية المريض، وعدم موافقته، فإن إذنه يعتبر ساقطًا لكونه غير مستند على أصل شرعي يعتبره، فالحق في هذه الحالة مختص بالمريض وحده.
الشرط الثاني:
أن تتحقق أهلية الإذن في كل من المريض، ووليه، وعليه فإنه لا يصح إذن صبي، ولا مجنون، ولا سكران، كما تقدم بيانه في المطلب السابق [2]. [1] المغني والشرح الكبير لابن قدامة 6/ 121. [2] انظر ص (250).