responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 246
[1] اعتبار إذن الأولياء:
اعتبرت الشريعة الإسلامية الولاية على الغير في حال عجز ذلك الغير عن النظر في مصالحه، كما يظهر ذلك جليًا في اعتبار الولاية على الصبي والمجنون والسفيه [1].
وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، ومن يسر شريعته التي تضمنت مصالح العباد في دينهم، ودنياهم، وآخرتهم.
واعتبار لهذا الأصل نص بعض الفقهاء -رحمهم الله- على اعتبار الولاية على المريض في حال عدم أهليته للإذن بالجراحة، قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله-: "وإن ختن صبيًا بغير إذن وليه، أو قطع سلعة من إنسان بغير إذنه، أو من صبي بغير إذن وليه فسرت جنايته ضمن، لأنه قطع غير مأذون فيه" [2] اهـ.
فاعتبر ختان الصبي، وقطع السلعة منه بغير إذن وليه جناية، ومفهوم ذلك أنه إذا وقع بإذن الولي كان جائزًا، وهذا يدل على اعتبار إذن ولي المريض بالجراحة إذا كان المريض غير أهل بأن كان صبيًا.

[1] قال الله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} سورة النساء (4) آية 5 وقال سبحانه {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} سورة النساء (4) آية 6 وقد نص الفقهاء -رحمهم الله- على مشروعية الحجر على الصغير والمجنون, وعندهم خلاف في الحجر على السفيه البالغ. انظر المصادر التالية: تكملة البحر الرائق للطوري 8/ 89، حاشية الدسوقي 3/ 346 نهاية المحتاج للرملي 4/ 342، 343، المغني والشرح الكبير لابن قدامة 4/ 508 - 510.
[2] المغني والشرح الكبير لابن قدامة 6/ 121، وورد في الفتاوى الهندية أيضًا ما يشهد باعتبار الولاية على الصبي، وأن فقدها موجب لتضمين الخاتن. الفتاوى الهندية 5/ 357.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست