الفرع الأول في (تعريف الإذن)
يستعمل الإذن لغة في الدلالة على معان، منها: الإباحة، فيقال: أذن له في الشيء، إذنًا، أي أباحه له [1].
ومعناه هنا لا يختلف عن هذا المعنى، فالمراد بالإذن بالجراحة: إباحة فعلها للطبيب من قبل المريض أو وليه، فيخرج بالقيد الأخير إذن الشرع بفعلها، وذلك أن الجراحة تحتاج إلى إذنين:
أحدهما: إذن الشرع - أي كون الجراحة مشروعة، وغير محرمة.
والثاني: إذن المريض أو وليه. والمراد منهما هنا الثاني. [1] لسان العرب لابن منظور 13/ 9 - 14.