المبحث الثالث في (أحكام الإذن بفعل الجراحة)
تعتبر مرحلة الإذن بالجراحة المرحلة الثالثة من المراحل الممهدة للعمل الجراحي، فبعد توصل الطبيب إلى معرفة نوعية المرض الجراحي يحتاج إلى إذن المريض وموافقته على فعل الجراحة اللازمة، وذلك بناء على ما تقدم بيانه في مبحث شروط جواز الجراحة من اعتبار إذن المريض أو وليه شرطًا من شروط جواز فعلها [1].
وتتعلق بهذه المرحلة جملة من الأحكام والمسائل الشرعية، منها ما يرجع إلى الشخص الآذن، ومنها ما يرجع إلى الشروط المعتبرة لصحة الإذن، ومنها ما يرجع إلى الأحوال المستثناة التي يسقط فيها اعتبار الإذن فيجوز للطبيب الجراح أن يقوم بفعل الجراحة دون إذن من المريض أو وليه.
وقبل بيان هذه الأحكام والمسائل الشرعية يحسن التمهيد بتعريف الإذن، وبيان أركانه، وأنواعه، وذلك في الفروع الثلاثة التالية: [1] تقدم ص: (109).