responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 204
(3) قلع الأسنان منفردة، أو مجموعة، وهي بحالة طبيعية، وتؤدي وظيفتها بالشكل المطلوب [1].
فهذه الحالات وأمثالها يقدم فيها الأطباء على مهمة الجراحة دون أن تتوفر الدلائل، والأمارات المعتبرة لإثبات المخاوف المفترضة في المستقبل.
وبناء على ذلك فإن هذه الجراحة تعتبر محرمة شرعًا، وذلك لما يأتي:
أولاً: أن الأصل يقتضي حرمة الإقدام على تغيير خلقة الله تعالى بقطع الأعضاء، واستئصالها ما لم توجد حاجة داعية إلى فعل ذلك.
وحيث إن هذه الحالات وأمثالها لم تتوفر فيها أسباب معتبرة شرعًا
للحكم بجواز فعلها فإنها تعتبر باقية على حكم ذلك الأصل الموجب لحرمتها.
ثانيًا: أن هذه الأعضاء المستأصلة، والمقلوعة لم يوجدها الله تعالى في جسم الإنسان عبثًا، بل هناك مصالح مترتبة على وجودها والقيام باستئصالها وقطعها بأعذار موهومة، فيه تعطيل لتلك المصالح بدون موجب معتبر فكان ضررًا ومفسدة، والشرع لا يجيز الإضرار والفساد.
ثالثًا: لا يجوز استئصال هذه الأعضاء وغيرها في هذه الحالات وأمثالها كما لا يجوز فعله على سبيل الاعتداء بجامع ترتب الضرر على

[1] أشار إلى هذه الأمثلة الدكتور راجي عباس التكريتي المصدر السابق 271، 272، وانظر الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء 6/ 1140.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست