responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 171
الأدلة:
(1) دليل القول الأول:
استدل القائلون بجواز تشريح الجثة لغرض التعليم بدليل القياس والنظر المستند على قواعد الشريعة.
أ- دليلهم من القياس: من وجوه:

الوجه الأول:
يجوز تشريح جثة الميت لغرض التعليم كما يجوز شق بطن الحامل الميتة، لاستخراج جنينها الذي رجيت حياته [1].

الوجه الثاني:
يجوز تشريح جثة الميت لغرض التعليم كما يجوز تقطيع الجنين لإنقاذ أمه إذا غلب على الظن هلاكها بسببه [2].

الوجه الثالث:
يجوز تشريح جثة الميت لغرض التعلم كما يجوز شق بطنه لاستخراج المال المغصوب الذي ابتلعه [3].

[1] تشريح جثة المسلم من بحوث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية مجلة البحوث العلمية، المجلد الأول العدد الرابع ص 19 - 23، وحكم التشريح وجراحة التجميل د. السرطاوي، مقال بمجلة دراسات، المجلد الثاني عشر العدد الثالث ص 145، 146.
[2] المصدرين السابقين.
[3] المصدرين السابقين، فتوى الدجوي، مجلة الازهر، المجلد 6 الجزء 1 عدد محرم سنة 1354 هـ ص 473.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست