responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 168
وهكذا يجاب عن الحديث الثاني الذي احتجوا به، ويزاد عليه بأنه ضعيف الإسناد لا يصلح للاحتجاج به [1].
ثالثًا: وأما استدلال أصحاب القول الثالث فإنه يجاب عما ذكروه من تأكد الاختتان في حق الرجال دون النساء من وجهين:

الوجه الأول:
لا نسلم صحته من جهة كون ذلك مقتضيًا لسقوط الوجوب في حق النساء لوجود السبب الداعي إليه فيهن وهو اعتدال الشهوة عند الأنثى بالختان [2]. واعتدالها معين على العفة وهي مقصودة ومطلوبة شرعًا.
وعليه فكما أن طهارة الحس موجبة لتأكد الختان في حق الرجال، فكذلك طهارة الروح موجبة لتأكده في حق النساء.

الوجه الثاني:
سلمنا صحة ما ذكروه من النظر لكن نقول هذا اجتهاد في مقابل النص، ولا اجتهاد مع النص ... والله تعالى أعلم.
* * *

[1] قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- فيه: "هذا حديث يروى عن ابن عباس بإسناد ضعيف، والمحفوظ أنه موقوف عليه، ويروى أيضًا عن حجاج بن أرطأة وهو ممن لا يحتج به" اهـ. تحفة المودود ص 137.
[2] يقول الامام ابن القيم -رحمه الله-: "إن الخافضة إذا استأصلت جلدة الختان ضعفت شهوة المرأة فقلت حظوتها عند زوجها، كما أنها إذا تركتها كما هي لم تأخذ منها شيئًا ازدادت غلمتها، فإذا هي أخذت منها وأبقت كان ذلك تعديلاً للخلقة والشهوة" اهـ. تحفة المودود ص 140.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست