responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 159
المبحث الرابع في (جراحة الختان) (1)
وهي الجراحة التي يقصد منها قطع الجلدة التي تغطي الحشفة -رأس الذكر- بالنسبة للرجال، أو قطع أدنى جزء من جلدة أعلى الفرج بالنسبة للنساء [2].
وهي من أقدم أنواع الجراحة، وكانت موجودة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وقبله، وهي من بقايا الحنيفية، ويدل على ذلك ما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الكلمات التي وردت في قوله سبحانه وتعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهيمَ رَبّهُ بكَلمَات فَأتَمَّهُنَّ} [3] فذكر منها الختان [4].

(1) الختان: مصدر مأخوذ من الختن، ومعناه القطع، ولطلق لفظ الختان فيراد به الفعل كما يطلق ويراد به المحل، والمقصود هنا الإطلاق الأول، وهو فعل الخاتن سواء كان برجل أو امرأة. ومن أهل اللغة من ذهب إلى تخصيص لفظه بالذكور، وأما الإناث فيقال في حقهن: خفاض. لسان العرب لابن منظور 13/ 137، 138، وترتيب القاموس للزاوي 2/ 15.
[2] طرح التثريب للعراقي 2/ 75، وفتح الباري لابن حجر 10/ 340، ونيل الأوطار للشوكاني 1/ 109، وحاشية البناني 3/ 47.
[3] سورة البقرة (2) آية 124.
[4] روى ذلك الإمام ابن جرير -رحمه الله- في تفسيره 1/ 154، وصحح الحاكم إسناده، ووافقه الحافظ الذهبي. المستدرك 2/ 266. وهو قول طائفة من السلف -رحمهم الله-. انظر تفسير القرطبي 2/ 98، والنكت والعيون للماوردي 1/ 154.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست