responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 138
علينا صالح أعمالنا وسيئه ففرض علينا أن نأتي من كل ذلك ما افترضه الله تعالى علينا" [1] اهـ.
فقوله -رحمه الله-: "ومما كتبه الله تعالى علينا استنقاذ كل متورط من الموت" فيه دليل على وجوب استنقاذ المسلم لأخيه المسلم من الهلاك والموت إذا كان قادرًا على فعل السبب الموجب لنجاته -بإذن الله تعالى- من ذلك الهلاك.
ثم ذكر -رحمه الله- الأمثلة ومنها: "العلة الصعبة التي نقدر على معافاته منها".
ومعلوم أن المرض الجراحي المميت يعتبر من أصعب العلل، والطبيب الجراح قادر -بإذن الله تعالى- على معافاة المريض منه، فوجب عليه فعل ذلك.
ولاشك في أن قيام الطبيب بمهمة الجراحة في مثل هذه الحالات الخطيرة المميتة وسعيه بإنقاذ النفس المحرمة يعد من أجَلِّ ما يتقرب به إلى الله عز وجل، لما فيه من تفريج كربة المسلم وإعانته على البر والتقوى، إذ يتقوى بذلك الجسد المعافى، وبزيادة الحياة على الزيادة من طاعة الله عز وجل.
ففي الصحيح من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بينما كلب يطيف بركية [2] قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي [3] من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها [4]، فاستقت له به فسقته

[1] المحلى لابن حزم: 11/ 19.
[2] الركية: البئر وجمعها ركايا. المصباح المنير للفيومي1/ 238.
[3] البغي: المرأة الزانية. يقال بغت المرأة بغاءً أي زنت. المغرب للمطرزي 1/ 81.
[4] الموق: الخف. المصباح المنير للفيومي 2/ 585.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست