responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 135
العلاجية، يعتبر من أجل المصالح المقصودة شرعًا، لأن مرتبة المحافظة على النفس هي المرتبة الثانية من مراتب الضروريات [1] الخمس التي قصد الشرع المحافظة عليها. قال الإمام الغزالي -رحمه الله-: " ... مقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة" [2] اهـ.
فقوله -رحمه الله-: "كل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة" لفظ عام شامل لكل ما يتحقق به فوات هذه الأصول وما يدفعه.
ومعلوم أن المرض الجراحي المهلك مفوت لأصل النفس فهو مفسدة، والجراحة التي يتم بها علاج ذلك المرض توجب دفع تلك المفسدة فتعتبر متضمنة للمصلحة الشرعية من هذا الوجه.
وإذا أصيب الإنسان بهذا النوع من الأمراض الجراحية الخطيرة التي يخشى عليه الهلاك بسببها فإنه يصير حينئذ مضطرًا، ويبلغ بذلك مقام الضرورة، ولا يشترط في الحكم بكونه مضطرًا أن يصير إلى الحالة التي يشرف فيها على الموت ويقل الأمل في شفائه وعلاجه بالجراحة.
قال الإمام محمد بن جُزَيْ [3] -رحمه الله-: "وأما الضرورة

[1] الضروريات الخمس هي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال. المستصفى للغزالي 1/ 287، والموافاقات للشاطبي 2/ 10.
[2] المستصفى للغزالي: 1/ 287.
[3] هو: الإمام أبو القاسم محمد بن أحمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن جُزَيْ، ولد -رحمه الله- في ربيع الأول من عام 693 من =
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست