اسم الکتاب : أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد المؤلف : ابن قطلوبغا الجزء : 1 صفحة : 19
ضاق بهم المكان رجعوا ولم يصلوا، وسيأتي له لفظ آخر والله أعلم، قال: ولا يقال أنه متروك الظاهر لأننا اجتمعنا على استحقاقه الثواب بسقوط الفرض؛ لأن الفرض وإن سقط فيجوز أن لا يحصل له الثواب وسقوط الفرض لا يوصف أنه له من غير فوات [1]، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نعى النجاشي إلى أصحابه خرج فصلى عليه في المصلى [2]، ولو كان تجوز الصلاة في المسجد لم يكن للخروج معنى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم " [3] وكان المعنى فيه أنه لا يؤمن تلويث المسجد منهم، وهذا موجود في الميت، ولأن الناس أفردوا للجنائز مسجدا في سائر الأعصار ولو جاز في المسجد لم يكن الإفراد [4] موضع لها معنى واحتجوا بأن عائشة لما مات سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوه المسجد لأصلي عليه فأنكر عليها ذلك فقالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل [ق28/أ] بن البيضاء إلا في المسجد" ([5])، [1] كذا بالأصل، والصواب: "ثواب". [2] صحيح - البخاري (2/ 72) (1245)، ومسلم (2/ 656) (951) من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربعا» واللفظ للبخاري. [3] ضعيف جدا - رواه ابن ماجة ـ كتاب المساجد والجماعات، باب ما يكره في المساجد (1/ 247) (750)، وقال البوصيري في " الزوائد ": "إسناده ضعيف، فإن الحارث بن بنهان متفق على ضعفه"، ورواه الطبراني في " معجمه الكبير " (8/ 132) (7601)، (22/ 57) (136) من طريق أبي مكحول، عن واثلة بن الأسقع، به. وقال الحافظ في " التلخيص " (4/ 188): "وقال ابن الجوزي: إنه حديث لا يصح، ورواه البزار من حديث ابن مسعود، وقال: ليس له أصل من حديثه، وله طريق أخرى عن أبي هريرة واهية". [4] كذا بالأصل، والموافق للسياق حذف الألف (لإفراد). [5] سبق تخريجه.
اسم الکتاب : أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد المؤلف : ابن قطلوبغا الجزء : 1 صفحة : 19