responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد المؤلف : ابن قطلوبغا    الجزء : 1  صفحة : 13
عن الصلاة في المسجد وكراهتها هو قول أبي حنيفة ومحمد، وهو قول أبي يوسف أيضا غير أن أصحاب الإملاء رووا عنه أنه قال: إذا كان مسجد أفرد للصلاة على الجنازة فيه يصلى على الجنازة فيه فلا بأس أن [1].
وقول صاحب الهداية [2] في مختارات النوازل: ولا يصلى صلاة الجنازة في مسجد يصلى فيه الجماعة عندنا للحدث [3] وسواء كان الميت في المسجد، أو خارجا منه في ظاهر الرواية، وفي رواية: إذا كان

[1] كذا بالأصل وتمامها كما هو مفهوم من عبارة الطحاوي المنقولة بتصرف: (أن يصلى على الجنائز فيه).
[2] هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين: من أكابر فقهاء الحنفية نسبته إلى مرغينان (من نواحي فرغانة) كان حافظا مفسرا محققا أديبا، من المجتهدين ولد عام 530 هـ، وتوفي 593 هـ. من تصانيفه: بداية المبتدى، وشرحه: الهداية في شرح البداية، منتقى الفروع، الفرائض، مناسك الحج، مختارات النوازل، وغيرها وله ترجمة في تاج التراجم (ص/206) (164)، الأعلام (4/ 266)، تاريخ الإسلام (12/ 1002) (140)، وغيرها.
[3] كذا بالأصل، والصواب: "للحديث ".
اسم الکتاب : أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد المؤلف : ابن قطلوبغا    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست