اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري الجزء : 1 صفحة : 99
وقوله: "قبل ميقاتها" المراد منه؛ قبل وقتها المعتاد، لا قبول طلوع الفجر؛ فإنه لا تجوز صلاة الفجر إلا بعد التحقق من طلوع الفجر الثاني بإجماع المسلمين. وهذا الفعل منه - صلى الله عليه وسلم - مبالغة في التغليس بصلاة الفجر يوم النحر؛ ليتفرغ الحاج لما بعدها من أعمال الحج [1].
ثم إذا صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام [2] إن تيسر له ذلك، وإلا فالمزدلفة كلها موقف، كما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه وقف عند المشعر الحرام [3]، وقال: «وقفت ههنا، وجمع كلها موقف» [4]. [1] انظر: أضواء البيان (5/ 272) شرح النووي على صحيح مسلم (3/ 413). [2] المشعر الحرام: اسم لقزح خاصة؛ وهو جبل بالمزدلفة، وهذا مذهب الفقهاء. ومذهب المفسرين وأهل السير: أنه جميع المزدلفة، وقد جاء في الأحاديث ما يدل لكلا المذهبين. وذكر بعض أهل العلم: أن مسجد مزدلفة مبني عليه الآن.
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 429) (شعر) شرح النووي على صحيح مسلم (3/ 416، 417) المسالك في المناسك (1/ 540) البيان (4/ 325) مفيد الأنام (2/ 52) الشرح الممتع على زاد المستقنع (7/ 346). [3] انظر: تخريجه (3) من هذا البحث وانظر (66) من هذا البحث. [4] أخرجه مسلم في صحيحه (485) كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (149) (1218).
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري الجزء : 1 صفحة : 99