responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري    الجزء : 1  صفحة : 93
[2] - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعني عندها» [1].
3 - وعنها رضي الله عنها قالت: كانت سودة (بنت زمعة) امرأة ضخمة ثبطة [2] فاستأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تفيض من جمع بليل، فأذن لها، فقالت عائشة: فليتني كنت استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما استأذنته سودة، وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام [3].
قالوا: هذه الأدلة تدل على جواز انصراف الحاج ودفعه من مزدلفة قبل الفجر بعد انتصاف الليل ومضي أكثره

[1] أخرجه أبو داود في سننه (284) كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع (1942) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 217) كتاب الحج وصححه النووي في المجموع (8/ 177) وابن كثير في إرشاد الفقيه (1/ 339) والزيلعي في نصب الراية (3/ 83) وابن قيم الجوزية في زاد المعاد (2/ 284) والشوكاني في نيل الأوطار (5/ 82) والشنقيطي في أضواء البيان (5/ 276).
[2] ثبطة: أي ثقيلة بطيئة من التثبيط؛ وهو التعويق والشغل عن المراد. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 202) (ثبط).
[3] أخرجه البخاري في صحيحه (406) كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل (1680، 1681) ومسلم في صحيحه (510) كتاب الحج، باب استحباب دفع الضعفة من النساء وغيرهن، (1290).
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست