responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري    الجزء : 1  صفحة : 80
مفردات المذهب [1].
والقول الثاني: إن أول وقت الوقوف بعرفة يبدأ بعد زوال الشمس من يوم عرفة؛ وإليه ذهب الجمهور: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام [2].
والاعتماد عند مالك رحمه الله في الوقوف هو الليل، والنهار تبع له، فلا بد من الوقوف في الليل ولو لحظة، فإن لم يقف في جزء من الليل لم يجزه ذلك الوقوف [3].
استدل الحنابلة على أن وقت الوقوف يبدأ بطلوع الفجر بما يلي:
1 - حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالمزدلفة، فقلت: يا رسول الله! إني أقبلت من جبلي طييء [4] لم

[1] انظر: المغني (5/ 274) الشرح الكبير ومعه الإنصاف (9/ 167) الكافي (2/ 429) الشرح الممتع على زاد المستقنع (7/ 330).
[2] انظر: أضواء البيان (5/ 258) المبسوط (4/ 55) المسالك في المناسك (1/ 511) عقد الجواهر الثمينة (1/ 405) بداية المجتهد (2/ 273، 274) المجموع (8/ 127، 128، 141) البيان (4/ 317) كتاب الحج من الحاوي الكبير (2/ 670) المغني (5/ 274، 275) الإنصاف (4/ 29) الشرح الممتع (7/ 330).
[3] انظر: عقد الجواهر الثمينة (1/ 405) الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 359) مواهب الجليل (3/ 94).
[4] جبلا طيئ هما أجا وسلمى؛ وهما جبلان مشهوران معروفان شمال الجزيرة العربية إلى القريات من ناحية الشام، سمي أولهما باسم رجل، وثانيهما باسم امرأة من العماليق. انظر: معجم البلدان (1/ 119) وما بعدها؛ (2/ 118) آثار البلاد وأخبار العباد (74).
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست