اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري الجزء : 1 صفحة : 66
يرفع اليقين، ولأنه قد أذن له بذلك حتى يتبين له الفجر، وما كان مأذونًا فيه، فإنه لا يُرَتَّب عليه مؤاخذة ولا إثم [1].
وقد كان عدي بن حاتم رضي الله عنه يضع عقالين تحت وسادته؛ أحدهما أبيض، والآخر أسود؛ فيأكل وهو يتسحر حتى يتبين له العقال الأبيض من العقال الأسود، ثم يمسك فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين له النبي - صلى الله عليه وسلم - المراد في الآية ولم يأمره بالقضاء [2].
بل إن الشارع الحكيم قد أذن لمن طلع عليه الفجر وأذن المؤذن وفي يده الإناء يشرب منه أن يقضي نهمته منه، فالشك من باب أولى أن يتسامح فيه [3].
فقد روي أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» وفي لفظ: «وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر» [4]. [1] انظر: تفسير سورة البقرة لابن عثيمين (2/ 355). [2] انظر: الجامع لأحكام القرآن (3/ 209) تفسير سورة البقرة لابن عثيمين (2/ 356) وانظر تخريج الحديث فيما سبق من هذا البحث. [3] انظر: تفسير سورة البقرة لابن عثيمين (2/ 361، 363). [4] أخرجه أحمد في المسند (20/ 164) باقي مسند المكثرين، (10637) وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.
وأبو داود في سننه (342) كتاب الصيام باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده (2350) والحاكم في كتاب الصوم (1552) وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، المستدرك ومعه التلخيص (1/ 588).
وصححه الألباني وذكر طرقه وشواهده في سلسلة الأحاديث الصحيحة (3/ 381 - 384) (1394).
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري الجزء : 1 صفحة : 66