اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري الجزء : 1 صفحة : 63
ونزلت: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [1][2].
فأباح الله تعالى الأكل والشرب، مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل، وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، ورفع اللبس بقوله: {مِنَ الْفَجْرِ} [3].
وقال ابن قدامة رحمه الله: "يعني بياض النهار من سواد الليل، وهذا يحصل بطلوع الفجر، قال ابن عبد البر، في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم» [4].
دليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر، وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش وحده، فشذ ولم يعرج أحد على قوله، والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا قول جماعة علماء المسلمين [5]. [1] أخرجه البخاري في صحيحه (461) في تفسير الآية من كتاب الصوم (1915). [2] تفسير القرآن العظيم (1/ 514). [3] انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 516). [4] أخرجه البخاري في صحيحه (158) كتاب الأذان باب الأذان قبل الفجر (623) ومسلم في صحيحه (423) كتاب الصيام باب بيان أن الدخول في الصيام يحصل بطلوع الفجر (1092). [5] المغني (4/ 325)، وانظر كلام ابن عبد البر في التمهيد (4/ 120).
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري الجزء : 1 صفحة : 63