responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري    الجزء : 1  صفحة : 43
وتقول عائشة رضي الله عنها: «كان يصيبنا ذلك، يعني: الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» [1].

المسألة الثالثة: انتهاء وقت أداء صلاة الوتر:
اتفق جمهور أهل العلم على أن وقت الوتر المختار يمتد من صلاة العشاء الآخرة في وقتها المشروع، وينتهي بطلوع الفجر الثاني [2].
لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «بادروا الصبح بالوتر» [3].
وتقول عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة إلى

[1] أخرجه مسلم في صحيحه (152) كتاب الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (69) (335).
والبخاري في صحيحه (88) بنحوه في كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة (321).
[2] انظر: بدائع الصنائع (1/ 272) المبسوط (1/ 150) عقد الجواهر الثمينة (1/ 185) بداية المجتهد (1/ 472) البيان (2/ 271) المغني (2/ 595) الإجماع (10).
[3] أخرجه مسلم في صحيحه (296) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل (750).
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست