responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري    الجزء : 1  صفحة : 118
من مزدلفة إنما هو بعد طلوع الفجر؛ لما سبق من الأدلة [1].
والذي تقتضيه الأدلة الصحيحة: التي سبق بيانها في مسألتي الدفع من مزدلفة، ورمي جمرة العقبة: التفريق بين الضعفة والنساء، والأقوياء الأصحاء:
فالضعفة والنساء: يجوز لهم أن يطوفوا بالبيت بعد طلوع الفجر؛ لإذنه - صلى الله عليه وسلم - لضعفه أهله وللظعن بالدفع من مزدلفة آخر الليل [2].
وأما الأصحاء الأقوياء: فلم يدل الدليل على الإذن لهم بالدفع من مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، ولم يؤذن لهم في رمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس؛ بل دل الدليل على أن الذي ينبغي لهم هو البقاء في المزدلفة حتى يصلوا الفجر بها، ثم يقفوا بها كما وقف المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ثم يدفعوا إلى منى قبل طلوع الشمس، ويرموا الجمرة ضحى يوم النحر، ثم يحلقوا، وينحر من معه الهدي هديه، ثم يفيضوا إلى مكة لطواف الإفاضة.
هذا هو الذي دل عليه الدليل الصحيح، وفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال لأمته «خذوا عني مناسككم» [3].

[1] انظر: البحر الرائق (2/ 247، 330) رد المحتار (2/ 518) مواهب الجليل (2/ 829 أسهل المدارك (1/ 292).
[2] انظر: ما سبق من هذا البحث.
[3] انظر: تخريجه فيما سبق من هذا البحث، وانظر: أضواء البيان (5/ 279، 280) زاد المعاد (2/ 252).
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست