responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري    الجزء : 1  صفحة : 101
واجبًا [1] لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الحج عرفة» [2].
فإذا طلعت الشمس يوم النحر فات وقت الوقوف بالمزدلفة بإجماع أهل العلم [3].

المسألة الخامسة: ابتداء وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر:
رمي جمرة العقبة يوم النحر واجب من واجبات الحج، يجبر بدم، في قول جمهور أهل العلم، وهي تحية مني؛ وهي آخر الجمرات مما يلي مني، وأولها مما يلي مكة شرفها الله تعالى [4].
ولرمي هذه الجمرة وقتان: وقت فضيلة، ووقت إجزاء [5].
فأما وقت الفضيلة: لرمي هذه الجمرة: فهو بعد طلوع

[1] انظر: عقد الجواهر الثمينة (1/ 418) الاستذكار (11/ 246، 247) البيان (4/ 325) المغني (5/ 282، 283) منسك شيخ الإسلام ابن تيمية (76، 77).
[2] انظر: تخريجه والحكم عليه فيما سبق من هذا البحث.
[3] انظر: الاستذكار (11/ 261).
[4] انظر: أضواء البيان (5/ 293) مناسك ابن جماعة (77) البيان (4/ 330) (8/ 168) المغني (5/ 291) مجموع الفتاوى (26/ 135) خالص الجمان (225) مناسك الحج والعمرة لابن عثيمين (105، 107).
[5] انظر أضواء البيان (5/ 280) عقد الجواهر الثمينة (1/ 411، 412) المغني (5/ 294).
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست