responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 9
8. عن أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى) قال الهيثمي رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. (1)
9. عن يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم) رواه الطحاوي والطبراني في الأوسط والكبير وقال الهيثمي: ورجاله ثقات. (2)
10. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق) رواه الترمذي وقال حسن غريب. (3)
11. عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا كان يوم سابعه فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى وسموه) رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله كما قال الهيثمي. (4)
12. عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة) قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عمران بن عيينة وثقه ابن معين وابن حبان وفيه ضعف. (5)
وقال الشيخ الألباني أخرجه الطحاوي بسند جيد في الشواهد وذكر أن طريق الطحاوي سالمة من الضعف. (6)

(1) مجمع الزوائد 4/ 58.
(2) إرواء الغليل 4/ 389، مجمع الزوائد 4/ 58.
(3) سنن الترمذي 5/ 132، نيل الأوطار 5/ 152.
(4) مجمع الزوائد 4/ 58.
(5) المصدر السابق.
(6) إرواء الغليل 4/ 392.
اسم الکتاب : أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست