responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 68
فغير مستوف للخليقة وما زاد عليها فهو مكرر يعاد عند ذكره اسم ما تقدم من عدده فكانت السنة غاية لتمام الخلق وجمع في آخر اليوم السادس منها فجعلت تسمية المولود وإماطة الأذى عنه وفديته وفك رهانه في اليوم السابع]. (1)
وبعد اتفاق العلماء على أن اليوم السابع هو المستحب للعقيقة اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي عق عن الحسن والحسين فيه اختلفوا في بعض فروع هذه المسألة:
أولاً: حكم ذبح العقيقة قبل اليوم السابع:
في المسألة قولان:
القول الأول: أجاز الشافعية والحنابلة ذبح العقيقة قبل اليوم السابع من الولادة ونقله ابن حزم عن محمد بن سيرين من التابعين. (2)
قال ابن القيم: [والظاهر أن التقيد بذلك - السابع - استحباب وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت]. (3)
القول الثاني: وهو للمالكية لا يجوز قبل اليوم السابع وهو قول ابن حزم الظاهري والأمير الصنعاني [4]، لأنه خلاف النص لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: (تذبح عنه يوم سابعه) فيه تحديد لوقتها فلا تشرع قبله. (5)

(1) تحفة المودود ص 75 - 76.
(2) المجموع 8/ 431، المغني 9/ 461، المحلى 6/ 240.
(3) تحفة المودود ص 50.
[4] الخرشي 3/ 47، المحلى 6/ 240، المنتقى 3/ 102، سبل السلام 4/ 181.
(5) المحلى 6/ 240، سبل السلام 4/ 181.
اسم الکتاب : أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست