responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 66
مما ليس في الصحيحين أي أنه صححه. [1] وقال النووي: [وهذا حديث باطل، قال البيهقي: هو حديث منكر ... فهو حديث باطل وعبد الله بن محرر ضعيف متفق على ضعفه. قال الحافظ: متروك]. (2)
ويستدل للآخرين: بأن العقيقة مشروعة في حق الوالد فلا يفعلها الولد إذا بلغ فالسنة ثبتت في حق غيره. وقالوا أيضاً أن الحديث الذي احتج به الفريق الأول ليس ثابتاً ولو ثبت يمكن أن يحمل على أنه خاص به - صلى الله عليه وسلم -. (3)
مناقشة ترجيح: إن الحديث الذي احتج به الفريق غير ثابت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلا يصلح دليلاً لهم. ولم يرد أيضاً ما يمنع من العقيقة حال الكبر ووردت آثار عن بعض السلف تجيز ذلك منها:
1. عن الحسن البصري قال: [إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك وإن كنت رجلاً]. (4)
2. وقال محمد بن سيرين: [عققت عن نفسي ببختية بعد أن كنت رجلاً]. (5)
3. ونقل عن الإمام أحمد أنه استحسن إن لم يعق عن الإنسان صغيراً أن يعق عن نفسه كبيراً وقال: [إن فعله إنسان لم أكرهه]. (6)
وبناء على ما تقدم فلا بأس أن يعق الإنسان عن نفسه حال الكبر إن لم يعق عنه حال الصغر والله أعلم.

[1] انظر فتح الباري 12/ 12 - 13.
(2) المجموع 8/ 431 - 432.
(3) المغني 9/ 461، فتح الباري 12/ 13، تحفة المودود ص 69.
(4) المحلى 2/ 240، شرح السنة 11/ 264.
(5) شرح السنة 11/ 264، والبختية: الأنثى من الجمال البخت وهي جمال طوال الأعناق.
(6) تحفة المودود ص 69.
اسم الکتاب : أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست