responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 44
القول الثالث: أن العقيقة عن الغلام فقط ولا عقيقة عن الأنثى وهذا منقول عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة وشقيق بن سلمة. (1)

أدلة الفريق الأول: احتجوا بما يلي:
1. حديث أم كرز وفيه سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة)، وفي رواية أخرى: (عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة لا يضركم ذكراناً كن أم إناثاً).
2. حديث حفصة أن عائشة أخبرتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة).
3. وفي رواية أخرى أن عائشة: (أخبرتهم أن الرسول أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة).
4. حديث أسماء بنت يزيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (العقيقة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) وقد أخذ الظاهرية بظاهر هذه الأحاديث وتمسكوا بألفاظها فأوجبوا عن الغلام شاتان وعن الأنثى شاة.
5. حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وفيه: (من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة). (2)
وهذه الأحاديث ظاهرة في التفاضل بين الذكر والأنثى في العقيقة وقد علل ابن القيم هذا التفاضل بين الذكر والأنثى بقول: [وهذه قاعدة الشريعة فإن الله سبحانه وتعالى

(1) المجموع 8/ 448، المغني 9/ 460، تحفة المودود ص 52، بداية المجتهد 1/ 376، المحلى 6/ 242.
(2) سبق تخريج هذه الأحاديث.
اسم الکتاب : أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست