responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أدلة تحريم حلق اللحية المؤلف : المقدم، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 63
قال النووي رحمه الله: المراد إزالة الشعر من أطراف الوجه، وترقيق الحواجب وهو المحرم المنهي عنه، وقال السيوطي في الإكليل: النمص: هو نتف الشعر من الوجه اهـ.
أما إذا ظهر للمرأة شعر في لحيتها أو أسفل شفتها أو نبت لها شارب فالمختار عند الجمهور عدم تحريم إزالته، وقالت الشافعية: إزالته مستحبة، ويرى الحنابلة: أنه لا بأس بحف الوجه، وأن التحريم خاص بالحواجب، والخلاف مبني على تعريف النمص كما سبق.
الثالثة:
عد بعض العلماء من تغيير خلق الله سبحانه تدميم الأظفار وإطالتها، وهي عادة قبيحة تسربت من فاجرات أوروبة إلى كثير من المسلمات [1]، وهي تدميم أظفارهن بالطلاء الأحمر المعروف ب (المانيكير) مما يحول دون وصول الماء إلى أعضاء الوضوء ولا يصح مع وجوده وضوء ولا غسل ولا صلاة، وقد يطلن بعض أظفارهن -ويفعله بعض الشباب أيضا- وفي هذا أيضا معاكسة للفطرة السوية التي من خصالها تقليم الأظفار:
قل للجهولة أرسلت أظفارها إني لخوف كدت أمضي هاربا
إن المخالب للوحوش نخالها فمتى رأينا للظباء مخالبا
بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبا
وغدا نراك نقلت ثغرك للقفا وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا
من علم الجهلاء أن جمالها في أن تخالف خلقها وتجانبا (2)
الرابعة:
كيف التوبة من الوشم؟ قال النووي رحمه الله [3]: التوبة منه بإزالته على الفور، إلا إذا خاف تلف العضو، أو كانت إزالته تسبب شيئا فاحشا في العضو اهـ.
الخامسة:

[1] آداب الزفاف للألباني.
(2) من رسالة "التبرج" للسيدة نعمت صدقي رحمها الله بتصرف.
[3] هذا حلال وهذا حرام ص131 - 133
اسم الکتاب : أدلة تحريم حلق اللحية المؤلف : المقدم، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست