responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أدلة تحريم حلق اللحية المؤلف : المقدم، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 59
وقال ابن القيم رحمه الله [1]: ثم إن الخصال المذكورة في الحديث منها ما هو واجب كالمضمضة والإستنشاق [2]، والإستنجاء، ومنها ما هو مستحب كالسواك، وأما تقليم الأظافر، فإن الظفر إذا طال جدا بحيث يجتمع تحته الوسخ، وجب تقليمه لصحة الطهارة، وأما قص الشارب فالدليل يقتضي وجوبه إذا طال، وهذا الذي يتعين القول به لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من لم يأخذ من شاربه فليس منا" [3] اهـ.
وقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لهم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة" واستدل به على وجوب هذه الخصال. وهذه الأحاديث مبينة لما أجمل في حديث (عشر من الفطرة) والمبين مقدم على المجمل كما هو معلوم.

[1] تحفة المودود ص177
[2] أنظر تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر (1/ 88 - 89)
[3] رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي والضياء عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وصححه الألباني
اسم الکتاب : أدلة تحريم حلق اللحية المؤلف : المقدم، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست