اسم الکتاب : أدلة تحريم حلق اللحية المؤلف : المقدم، محمد إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 18
وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ، عَنْ ذَلِكَ" [1].
ومن ذلك ما رواه يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ، وَلَا خِفَافِهِمْ" [2].
ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إِنْ كِدْتُمْ لَتَفْعَلُوا فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلَا تَفْعَلُوا" [3]. الحديث، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال: "إِنَّهَا صَلَاةُ الْيَهُودِ" [4]. وفي رواية: "لَا تَجْلِسْ هَكَذَا، إِنَّمَا هَذِهِ جِلْسَةُ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ" [5].
(ب) (ومن الجنائز):
ما رواه جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِأَهْلِ الْكِتَابِ" [6].
(ج) (ومن الصوم):
ما رواه عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَرِ» [7].
وما رواه أبو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا [1] أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحهما" وابن سعد. [2] أخرجه أبو داود والحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه. [3] حديث مستفيض عن جابر رضي الله عنه أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحهما". [4] أخرجه الحاكم وغيره. [5] أخرجه الإمام أحمد. [6] أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" وأحمد وغيرهما. [7] أخرجه مسلم وأصحاب السنن وأحمد.
اسم الکتاب : أدلة تحريم حلق اللحية المؤلف : المقدم، محمد إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 18