responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أدلة تحريم حلق اللحية المؤلف : المقدم، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 14
قال القارئ في مرقاة المفاتيح [1]: ("والنتف" أي وعن نتف النساء لشعورهن من وجوههن أو نتف اللحية أو الحاجب بأن ينتف البياض منهما أو نتف الشعر عند المصيبة) اهـ.
وإذا صح القول بأن حلق اللحية مثله -كما يفهم من قول الإمام مالك وغيره- فإن النهى الصريح عن الحلق يستفاد من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه قال: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ" [2]. وفي حديث سمرة بن جندب وعمران بن حصين قالا: "مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً، إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ" [3].
وروى ابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال: "إن حلق اللحية مثله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة" اهـ.

[1] مرقاة المفاتيح (2/ 433).
[2] أخرجه البخاري وأحمد، وابن أبي شيبة بدون ذكر "النهي".
[3] أخرجه الإمام أحمد وقال الألباني (إسناده جيد).
اسم الکتاب : أدلة تحريم حلق اللحية المؤلف : المقدم، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست