responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أركان الصلاة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 24
لأنه يناجي ربه - عز وجل -؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - يرفعه وفيه: ((إن أحدَكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربَّه، أو إن ربَّه بينه
وبين القِبلة، فلا يبزُقنَّ أحدُكم قِبَل قبلته ... )) [1]؛ ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه وفيه: ((إذا كان أحدُكم يصلّي، فلا يبصُق قِبَل وجهه؛ فإن الله قِبَل وجهه إذا صلى)) [2]. والصلاة لا تبطل بفعل ما يكره فيها ولكن كمال الأدب يقتضي البعد عن جميع المكروهات، ومنها:

1 - الالتفات لغير حاجة؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة، فقال: ((هو اختلاسٌ يختلِسُه الشيطانُ من صلاةِ أحدِكم)) [3]، والالتفات نوعان:
النوع الأول: التفات حِسّي، وعلاجه بالسكون في الصلاة، وعدم الحركة.
النوع الثاني: التفات معنوي بالقلب، وهذا علاجه

[1] البخاري، كتاب الصلاة، باب حك البزاق باليد من المسجد، برقم 405.
[2] البخاري، كتاب الصلاة، باب حك البزاق باليد من المسجد، برقم 406.
[3] البخاري، كتاب الأذان، باب الالتفات في الصلاة، برقم 751، 3291.
اسم الکتاب : أركان الصلاة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست