responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 14
تتميم لبيان قيمة العتق ([1]):
قال [ق261 / ب] في المحيط في بيان القيمة عن الجامع: الراهن [2] إذا أعتق العبد المرهون وهو معسر ينظر إلى ثلاثة أشياء: إلى قيمته يوم العتق، وإلى ما كان مضمونا بالدين، وإلى ما كان محبوسا به فيسعى العبد في الأقل من هذه الثلاثة، أما الغني فلأنه أحتبس بالعتق [عند العبد] [3] من حق المرتهن هذا القدر فلا يلزمه السعاية إلا في هذا القدر كالعبد المشترك إذا أعتق أحدهما وهو معسر، وأما المضمون بالدين إذا كان أقل فلأن العبد مضمون بقدر الدين بالعبد [4] وما يحدث من الزيادة المتصلة بعد القبض لم تصر مضمونة وإن كانت تحبس للدين، وإن كان المحبوس أقل من المضمون ومن قيمته يسعى بقدره بأن رهن عبدا بألف فأدى الراهن تسعمائة من الدين ثم أعتقه وهو معسر يسعى العبد في مائة؛ لأنه مضمون بمائة من حيث الاعتبار حالة الإعتاق، ويجوز تزويج المرهون ولا يقربها الزوج إلا إذا زوجها قبل الرهن، وتمام تفريع ذلك في المحيط، والله سبحانه وتعالى الموفق بكرمه وذكرت هذا القدر ليعلم من يريد الخلاص من الله سبحانه وتعالى صعوبة [5] [ق 262] العلم واستخراج أحكامه الغامضة والمشكلة ولا يقدر بمجرد رأيه من غير رؤية ورسوخ قدم في حكم.
نسأل الله سبحانه العفو والتوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين. [آمين] [6].
[في شهر ذي القعدة سنة سبع وخمسين وألف كان تأليفها.
غفر الله له ولطف بذريته والحمد لله رب العالمين] [7].

[1] وفي "ب ": "المعتق".
[2] وفي " أ ": "الرهن"، والصواب ما أثبتناه.
[3] غير مذكورة في " ب ".
[4] وفي " ب ": " بالعقد ".
[5] في " أ ": "لصعوبة".
[6] زيادة من "ب ".
[7] غير مذكورة في " ب ".
اسم الکتاب : إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست