responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 80
وجعلتُ ما أذكره في كل باب، مما بعد (الباب) [1] الأول، في مسائل، وهي منقسمة على ثلاثة أقسام: قسم الفتوى فيه مقطوع بها، وقسم الفتوى فيه مظنونة، وقسم الفتوى فيه متردد فيها. كتبناه (وبيناه) [2] على الإحتمال فيه، ليرى الناظر رأيه، ولعل نعثر على مزيد.
وما نذكره في الباب الثامن، وهو في تراجم، بحسب الموجود منه، وتمرُّ فيه مسائل لها عند أهل النظر في الأصل موقعٌ عظيمٌ، نكتفي فيها بأيسر قول، اتِّكالًا على المسطور فيها في مواضعها.
وإنَّما الإعتناء بها هو من أحكام النظر، ونلتزم فيه من الخبر الحديثي، ذكر الأحاديث الصحاح بغير إسناد؛ [ما] [3] روي فيه عند المحدثين نظر، أذكره بإسناد، وأنبِّه على ما ينبغي التنبيه عليه من أمره، وانما أفعل ذلك (إذا كان داخلًا) [4] في الباب، أمّا إذا لم يكن من الباب، فقد أكتفي بالإِشارة إليه.
وما كان من الحديث في الباب ضعيفًا، أقتصر على ذكر (المتن) [5] وموضع العلة من الإِسناد.
وينبغي لك أن تغضي [6] عن الزلل والتقصير، اللَّذَيْنِ لابدَّ (منهما) (7)

[1] في الأصل: "الأبواب"، والصواب ما أثبته.
[2] في الأصل: "وسهاه"، والصواب ما أثبته.
[3] ساقطة من الأصل، والسياق يقتضهي زيادتها.
[4] في الأصل: "إذا لم يكن دخيلًا"، ولعل الصواب ما أثبته، بدليل ما بعده؛ وهو قوله: "أما إذا لم يكن من الباب".
[5] في الأصل: "المبنى"، والصواب ما أثبته.
[6] من أغضى يغضي، قال الفرزدق:
يُغضي حياءَ ويُغضى من مهابَتِهِ ... فما يُكَلَّمُ إلا حينَ يبتسمُ
(7) في الأصل: "منها"، والصواب: "منهما" كما أثبت.
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست