responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 489
وكذلك لا حاجة بنا أيضًا إلى ما:
250 - روي عن عائشة - رضي الله عنها -، من أنها شوَّفت [1] جارية لها فطافت بها، وقالت: "لعلنا نصيد بها بعض شباب قريش".
فإنه لم يصحَّ عنها، لأنه من رواية وكيع، عن العلاء بن عبد الكريم، عن عَمَّار بن عمران رجل (من رانَ إليه عن امرأة فهم عنها) [2].
وهذا غاية في الضعف للجهل بمَن هم فوق وكيع [3]، فاعلم ذلك.

(163) - مسألة: الرجل إذا خطب امرأة، هل يجوز له أن يقصدها معرضًا لها محاسنه (التي) [4] لا يجوز له إبداؤها إليها، إذ لم تكن مخطوبة، ويتصنع لها (بلباسه) [5] وسواكه (وكحله) [6] وخضابه ومشيته وركبته؟ أم لا يجوز له من ذلك، إلا ما كان جائزًا بالنسبة إلى كل امرأة؟:
فهو موضع نظر، والظاهر جوازه إن لم يتحقق في المنع منه إجماع.
أما إذا لم تكن مخطوبته (ويتعرض) [7] بنفسه ذلك التعرض للنساء، فلا يجوز له، لأنه تعرُّض للفتن وتعريض لها، ولولا الظاهر ما أمكن أن يُقال بذلك في المرأة التي تخطب، على (أنه) [8] لم يجزم فيه (بالجواز) [9]، والله أعلم.

[1] أي: زينتها، والحديث لم أقف عليه إلا في النهاية في، "غريب الحديث" لابن الأثير ومَن تبعه كـ"لسان العرب".
[2] كذا في الأصل، ولم أقف عليه.
[3] لم أقف على العلاء بن عبد الكريم، ولا على عمَّار بن عمران.
[4] في الأصل: "اللاتي"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.
[5] كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "بلبسه".
[6] كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "ولحيته".
[7] كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "ويتصنع".
[8] كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "انا".
[9] في الأصل: "الجواز"، والتصويب من "المختصر".
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست