اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 485
وفي قول:، "تشوفت (*) للأزواج فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -[دلَّ على] [1] علمه -عَلَيْهِ السَّلَامْ- (بصنيعها) [2].
وقوله إياها: "ما يمنعها"، دل على جواز ما فعلت، وقد كان [التشوُّف] (3)
والتجلِّي بالزينة.
يُقال: هذا دينار (مشوف) [4]: أي: (مجلوّ) [5].
قال الشاعر: دنانير لما شيف في أرض قيصر.
وشيفت المرآة، وشوفتها: جلوتها.
قال الراعي: (شيفن الخدود إذ عرفن حسي وسفن الوجوه واجتلينا المرانان [6].
وقال الأعشى: (أو دراهم) شيفت إلى تاجر: أي جُليت.
وتشوفت المرأة: إذا تزينت وظهرت.
فإذا تشوَّفت سبيعة، وأُخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بصنيعها، فأفتاها ولم يُنكر صنيعها، دلَّ ذلك على جواز ما فعلت.
فإن قيل: لعلهم إنا أخبروا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بأنها تريد النكاح، وعلموا ذلك مما
(*) في الأصل: "فتشوفت"، والتصويب من "سنن النسائي". [1] بين المعقوفتين لا يوجد في الأصل، والسياق يقتضي زيادته. [2] في الأصل: "بضيعا"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبته.
(3) في الأصل:، "النا"، وهي كلمة غير مقروءة، ولعل الصواب ما أثبت. [4] في الأصل: "مشرف"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت، [5] الأصل: "مخلق"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت. [6] بين القوسين أثبتناه ما في الأصل، ولعل فيه تصحيفًا.
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 485