اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 411
مثل أن ينظر إلى حلق (عجيزتها) [1]، أو إلى نهود ثدييها، وما أشبه ذلك، لأن هذا نظر نحسبه يؤدي من الفتنة إلى ما يؤدي إليه النظر بغير ساتر وقريباً منه، فامتنع.
وفي هذا حديث لا يصحُّ، هو:
214 - ما روي في صحيفة خراش [2] بن عبد الله خادم أنس بن مالك المعمر، قال: نا مولاي أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن تأمل خلق امرأة حتى يستبين له حجم عظامها وَرَاءَ ثيابها وهو صائم فقد أفطر" [3].
وأحاديثه عنه نحو أربعة عشر، كلها باطل، والرجل المعمّر المذكور مجهول [4]: ذكره أبو أحمد بن عدي في باب الحسن بن علي العدوي [5]، فإنّه [1] كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "حجزتها"، وهو تصحيف. [2] خراش بن عبد الله: عدم، ما روى عنه إلا أبو سعيد العدوي الكذاب، قال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا للاعتبار، وقال ابن عدي: زعم أنه مولى أنس، وخراش هذا مجهول ليس بمعروف، ومن كان مجهولاً كان حديثه مثله، قيل: إنه عاش ثمانين ومئة، ولذا كان يُقال له: المُعمَّر. انظر: الكامل: 3/ 945؛ المغني: 1/ 209؛ لسان الميزان: 2/ 395. [3] ذكره ابن عدي بلفظه في باب الحسن بن علي العدوي: 2/ 754، وفي باب خراش بن عبد الله أيضاً بلفظ: "مَن تأمل خلق امرأة حتى يستبين له عظامها وأوصافها وهو صائم فقد أفطر" (الكامل: 3/ 946)؛ وذكره صاحب (البيان: 2/ 230) بلفظ: "مَن تأمل خلق امرأة وهو صائم فقد أفطر". [4] يعني: خراش بن عبد الله. [5] الحسن بن علي بن زكرياء بن صالح: أبو سعيد، العدوي، البصري، الملقب بالذئب، قال الدارقطني: متروك، وفرّق بينه وبين العدوي، وقال ابن عدي: يضع الحديث ويسرق الحديث ويلزقه على قوم آخرين، ويحدّث عن قوم لا يعرفون، حدّث عن: خراش، والصباح بن عبد الله أبي بشر، وإبراهيم بن سليمان السلمي، جميعاً عن شعبة، ولؤلؤ بن عبد الله، والحجاج بن النعمان, وغيرهم، وهؤلاء لا يعرفون، وحدّث عنهم عن الثقات بالبواطيل، ويضع على أهل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحدّث عن مَن لم يرهم. انظر: الكامل: 2/ 750؛ تاريخ بغداد: 7/ 371؛ لسان الميزان: 2/ 228؛ المغني: 1/ 162.
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 411