اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 401
هذا هو المعتمد، ويعتضد بظواهرها: دخوله - صلى الله عليه وسلم - على أم سليم [1] وأم حرام، وائتمامهما به، وبعيد أن تكونا مستترتي الوجه، وإن جاز ذلك فإنه ليس بالظاهر، ولم تكن أم سليم من الكبر في هذا الحد الذي فرضناه، بل كانت في سن مَن يلد، وابنها عبد الله لمّا ولدته سماه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.
كذلك:
212 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس: "اعتدِّي عند أم شريك" [2]. [1] روى مسلم في "صحيحه" من حديث سليمان، عن ثابت، عن أنس - رضي الله عنه - قال: دخل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي فقال: "قوموا فلا صلي بكم" في غير وقت صلاة، فصلى بنا، فقال رجل لثابت: أين جعل أنساً منه؟ قال: جعله على يمينه، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة، فقالت أمي: يا رسول الله! خويدمك ادعُ الله له، قال: دعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: "اللهم أكثر ماله وولده, وبارك له فيه". أخرجه في كتاب المساجد, باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على الحصير وغيرها: 5/ 163 - 164 (صحيح مسلم بشرح النووي)، وأم سليم: هي أم أنس - رضي الله عنه -، وأم حرام: خالته، ذكر النووي: أنهما كانتا خالتين لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمين؛ إما من الرضاع وإما من النسب، فتحل له الخلوة بهما، وكان يدخل عليهما خاصة لا يدخل على غيرهما من النساء إلا أزواجه: 16/ 10 (صحيح مسلم بشرح النووي). [2] حديث فاطمة بنت قيس: رواه مسلم في الطلاق, باب المطلقة البائن، لا نفقة لها: 10/ 94 - 95 (صحيح مسلم بشرح النووي). ومالك في "الموطأ" في الطلاق، باب ما جاء في نفقة المطلقة: 2/ 98 (تنوير الحوالك)؛ وأبو داود في الطلاق، باب نفقة المبتوتة: 3/ 188 (مختصر سنن أبي داود)؛ والترمذي في النكاح، باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه: 3/ 441، وفي الطلاق، باب (5): 3/ 485؛ والنسائي في النكاح، باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له: 6/ 73 - 74، وفي الطلاق، باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها: 6/ 207، وباب نفقة البائنة: 6/ 210 , وباب نفقة الحامل المبتوتة: 6/ 210 - 211.
وأم شريك التي أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيتها: قرشية، عامرية، وقيل: إنها أنصارية، واسمها: غزية، وقيل: غزيلة، وهي بنت داود بن عوف بن عمرو بن عامر، وقيل: هي التي وهبت نفسها للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 401