اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 396
(للفضل) [1] وغيره النظر، لولا ما خاف من الفتنة، هذا ما لا يقدر أحد أن يفهم من الخبر خلافه؛ أعني: أنه لولا خوفه عليه الإفتتان (لتركه) [2] كما ترك الناس. وقد فهم العباس أن النظر جائز, (ولذلك) [3] أنكر ليَّ عُنُق ابنه، حتى عرَّفه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالذي أوجب ذلك، فأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على (فهمه) [4]، ولو كان النظر حراماً لقال له: يا عم! إني رأيته ينظر، والنظر حرام. وهو لم يقل هكذا، وإما قال له: "رأيت شابّاً وشابة فخشيت ... "، فمنعه لما خاف عليه.
أما المرأة، فإنه -والله أعلم- رآها مقبلة على شأنها سائلة عمَّا عنَّ [5] لها، فلذلك لم يعرض لها بنهي، فإق (تتبعها) [6] لم تدلَّ عليه قرينة، كما دلت قرينة التفات الفضل وإلحَاحِه بالنظر على مُغِيبَةٍ [7]، فلعل المرأة لم تقصد بالنظر التذاذاً ولا خافت فتنة، وسنزيد هذا بياناً في باب نظر المرأة إلى الرجل إن شاء الله تعالى.
فإن قيل: فقد ذكر البزار ما هذا سياقه:
209 - نا يوسف بن موسى، نا عبيد الله بن موسى، نا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس: أنه قال: "كنت رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المزدلفة وأعرابي يسايره، ومعه ابنة له حسناء [1] في الأصل: "الفضل"، والظاهر كما أثبت. [2] في الأصل: "تركه"، والظاهر ما أثبت. [3] في الأصل: "وكذلك"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبت. [4] في الأصل: "فهم"، والظاهر ما أثبت. [5] عنَ لها: عرض لها. [6] في الأصل: "معبها"، والظاهر ما أثبت. [7] المغيبة: المرأة التي يكون زوجها غائباً. وفي الحديث: عن جابر - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلجوا على المُغيبات، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم" رواه الترمذي.
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 396