responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 369
قال فيه: إنه منكر، ويشبه أن يكون بين بقية وابن جريج بعض المجهولين، أو بعض [الضعفاء] [1]؛ لأن بقية كثيراً ما يدخل بين نفسه وبين ابن جريج بعضى الضعفاء أو بعض المجهولين، إلا [أن] [2] هشام بن خالد، قال: عن بقية: حدثني ابن جريج. انتهى كلام ابن عدي [3].
وكل مَن في هذا الإسناد ثقة، إلا بقية بن الوليد، فإن حاله عند المحدثين في رواية المنكرات عن قوم لا يعرفون أو ضعفاء معروفة، وأحسن أحواله إذا روى عن ثقة، وهو ههنا روى عن إمام، وهو ابن جريج، وفيه قالوا: أحاديث [بقية] [4] ليست بنقية، فكن منها على تقية. فإن صح هذا الخبر [5] لزم [6] الانتهاء، وإلا فكل شيء من المرأة لزوجها أو لسيدها حلال، وبالله التوفيق.

(80) - مسألة: أما بعد الموت، فهل يرى أحد الزوجين ذلك من صاحبه؟:
أعني إذا قلنا: إنّ كل واحدٍ منهما يغسل صاحبه، وليس هذا موضع ذكر هده، (فهذا) [7] موضع نظر، فقال مالك: لا بأس أن يغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة، ولا يطلع أحدهما على عورة صاحبه، رواه عنه ابن

= وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، وقد أشار إلى ذلك المصنف، وقد ذهب إلى إباحة النظر: ابن عروة الحنبلي؛ قال في (الكواكب: 575/ 29 / 1): "ومباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج لهذا الحديث، ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به، فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن". نقلاً عن آداب الزفاف، ص: 35.
[1] ما بين المعقوفتين زدته من "الكامل"، والظاهر سقوطه من الأصل.
[2] زدتها من "الكامل", والظاهر سقوطها من الأصل.
[3] انظر: الكامل: 2/ 507.
[4] الظاهر سقوطه من الأصل.
[5] يعني: حديث أبن عباس المتقدم.
[6] كذا في الأصل، وفي "المختصر": "لزمه".
[7] في الأصل: "هذه"، والتصويب من "المختصر".
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست