responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 363
اعلم أن جلّ ما يُحذر من النظر إنما هو في هذا الباب والذي بعده، أعني: نظر الرجال إلى النساء، ونظر النساء إلى الرجال: لأن الدواعي متوفرة فيهما على شيئين:
أحدهما: قضاء (الوطر) [1]، وقيل: الشهوة.
والآخر: التناسل الذي هو في الجِبِلَّة ..
وكل ذلك موجود في الجانبين، أعني: جانب الناظر والمنظور إليه، بخلاف ما تقدم من نظر الرجال إلى الرجال، ونظر النساء إلى النساء، فإنه ربما لا يكون الهوى إلا بأحد الجانبين، وهو جانب الرجال، ولهذا المعنى جاء قوله - صلى الله عليه وسلم -:
195 - "ما تركتُ في الناس بعدي فتنةً أضرَّ على الرجال من النساء".
رواه أسامة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ذكره مسلم [2] -رَحِمَهُ اللهُ-. وقوله:
196 - "اتقوا النساء، فإنّ أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء".
رواه أبو سعيد الخدري، ذكره أيضاً مسلم [3].

[1] في الأصل: "الوطي"، وهو تصحيف، والصواب: "الوطر": الحاجة، ومنه قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: 37].
[2] رواه مسلم في كتاب الرقاق، باب الفتنة بالنساء: 17/ 54، عن أسامة بن زيد بن حارثة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيل: أنهما حدثا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء": ورواه الترمذي بلفظه في كتاب الأدب، باب ما جاء في تحذير فتنة النساء: 5/ 103: ورواه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب فتنة النساء، ولفظه: عن أسامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أدع بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء": 3/ 1325.
[3] رواه مسلم في كتاب الرقاق، باب الفتنة بالنساء: 17/ 55 (صحيح مسلم بشرح النووي).
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست