اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 322
(67) - مسألة: كما لا يجوز النظر إلى عورة المؤمن كذلك لا يجوز النظر إلى عورة الكافر، إلا أن يكون مشكوكًا في بلوغه، فينظر إلى مؤتزره: كما تقدم [1]، وهذا ما أعلم فيه خلافًا، وقد اشتهرت هذه القضية، حتى لربما وقع وقاء بعضهم نفسه في الحرب بالإنكشاف.
والمعتمد فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل" وقد تقدم [2].
فإن قيل: فما معنى حديث سعد بن أبي وقاص الذي ذكره مسلم، قال:
168 - كان رجل من المشركين [قد] [3] أحرق المسلمين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لسعد: "ارم فداك أبي وأمي" قال: فنزعت له [4] بسهم ليس فيه نصل، فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت [5] نواجذه [6]؟.
قلنا: ضحكه -عَلَيْهِ السَّلَامْ- لم يكن مما (انكشف) [7] منه، إنما كان سرورًا بإصابته (وإراحة) [8] المسلمين منه، ولا فيه أيضًا أن أحدًا منهم أتبعها نظره بعد مفاجأتها لهم، فاعلم ذلك.
(68) - مسألة: كل ما قلنا: إنه لا يجوز أن ينظر إليه الرجل، أو غيره من عورة أو شخص، فإنه لا يجوز أن ينظر إلى المنطبع منه في مرآة أو ماء أو جسم صقيل: [1] انظر: مسألة النظر إلى مؤتزر الغلمان المسبيين، التعليق رقم (1)، في ص: 315. [2] تقدّم تخريجه في الباب الثاني من هذا الكتاب، رقم (1) ص: 124. [3] زدتها من "صحيح مسلم". [4] في الأصل: "لهم"، والصواب: "له" كما في "صحيح مسلم". [5] كذا في الأصل، وفي صحيح مسلم: "حتى نظرت". [6] رواه مسلم في: فضل سعد بن أبي وقاص: 15/ 185 (صحيح مسلم بشرح النووي). [7] في الأصل: "انكشفت"، والصواب كما أثبت. [8] كذا الظاهر من العبارة، وفي الأصل: "وارا احد".
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 322