اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 320
وهو وجه التأويل في اللفظ المتقدم، أن يكون معناه: النهي عن أن يحتبي في ثوب بحيث يفضي بصره إلى عورته، فيكون (قصده) [1] أن يطلع عليها مطلع، بدليل قوله في حديث زيد بن (الحباب) [2]: "فتظهر عورته" أي: لغيره.
فَأَمَّا حديث (جبار) [3] بن صخر، وكان بدريًّا قال:
165 - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنا نهينا أن ترى عوراتنا". فإنه من رواية أبي المنذر زهير بن محمد [4]، عن شرحبيل بن سعد، عنه، وزهير ضعيف يحدث بمناكير، وابن معين يوثقه، ودونه مَن لا يعرف.
ورواه أيضًا:
166 - شرحبيل بن سعد، [عن] [5] ابن أبي الزناد [6]، وهو ضعيف، ولفظه: "نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نرى عوراتنا".
= النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عىن اشتمال الصماء، وأن يحتيي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. [1] في الأصل: "بصده"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبته. [2] في الأصل: "زيد بن ثابت"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته. [3] في الأصل: "حبان"، وهو تصحيف، والصواب: "جبار بن صخر" كما في "الكامل". [4] زهير بن محمد: العنبري الخراساني، مروزي، سكن مكة، يكنى: أبا المنذر، روى عن: عمرو بن شعيب، وابن أبي مليكة، وابن المنكدر، وعنه: ابن مهدي، ويحيى بن كثير. قال فيه يحيى بن معيق مرة: ثقة، ومرة: ضعيف، ومرة: ليس به بأس، وقال البخاري: روى عنه أهل الشام مناكير، وقال أحمد: الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر، فقلب اسمه، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الذهبي: ثقة يغرب ويأتي بمناكير، توفي سنة (162 هـ). انظر: الكامل: 3/ 1073، الكاشف: 1/ 256، تهذيب التهذيب: 3/ 348. [5] كذا في "الكامل"، والظاهر أنها سقطت من الأصل. [6] هو: عبد الرحمن بن أبي الزناد: مدني، مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة، يكنى أبا محمد، روى عن: أبيه وشرحبيل بن سعد، وصالح مولى التومة، وعنه: هناد، وعلي بن حجر. قال ابن معين: هو أثبت الناس في هشام بن عروة، وقال أبو حاتم وغيره: لا يحتج به، وقال يحيى مرة أخرى: ضعيف، وقال ابن عدي: وهو ممَّن يكتب حديثه، توفي سنة (174 هـ). انظر: الكامل: 1585/ 4، الكاشف: 2/ 146، تهذيب التهذيب: 6/ 171، تاريخ بغداد: 1/ 228.
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 320