responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 318
كرهه بعض الفقهاء، ولا معنى له، ولعله لم يود بالكراهة [المنع] [1] إلا أنه ليس من المروءة، وإلا فلا مانع من جهة الشرع، ويكاد يكون مقطوعًا به، أن ما يجوز (لمسه) [2] يجوز النظر إليه، فإق قيل: ولعله داخل في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " (لا) [3] ينظر الرجل إلى عورة الرجل".
فالجواب أن نقول: هذا إبعاد وتعسُّف على اللفظ.
والذي لا شك فيه من معناه، إنما هو نظر الرجل إلى عورة غيره من جنسه.
وقوله: " .. ولا المرأة إلى عورة المرأة" [4] كذلك.
فلو صح حديث بريدة، كَان ذلك منهيًّا عنه، وهو:
163 - حديث يرويه أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن: "مجلسين وملبسين، فأما المجلسان: فالجلوس بين الشمس والظل، والمجلس الآخر: أن تختبئ [5] في ثوب يفضي بصرك إلى عورتك، [6] وأما الملبسان: فأحدهما: المصلي في ثوب واحد لا يتوشح به، وأما الآخر: أن يصلي [في] [7] سراويل ليس عليه رداؤه".

[1] لعل ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، والسياق يقتضي زيادته.
[2] في الأصل: "نفسه" وهو تصحيف، والظاهر ما أثبت.
[3] في الأصل: "إنما" وهو تصحيف، والصواب ما أثبته، وقد سبق تخريج الحديث في الباب الثاني.
[4] سبق تخريجه في الباب الثاني. انظره هناك تحت رقم (1)، ص: 124.
[5] كذا في "الكامل" لابن عدي، من اختبأ منه: استتر، وفي رواية: "أن تحتبي" بالحاء المهملة، من احتبى احتباء، يقال: احتبى بالثوب: اشتمل به.
[6] كذا في "الكامل"، وفي الأصل: " .. والآخر".
[7] زدتها من "الكامل"، والظاهر سقوطها من الأصل.
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست