responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 306
كذلك، وهل (يُعَدُّ) [1] الثديان دليلًا على الأنوثة كما دلَّ نبات اللحية على الذكورة؟ فيه خلاف، ليس هذا موضع ذكره، وأما مسألة ذكره هو، فيحال فيها على ما يعلم من نفسه، وسيأتي ذكر ذلك في بابه إن شاء الله تعالى، فاعلمه، والله الموفق، وقد فرغنا الآن من الباب الثاني.
* * *

[1] في الأصل: "يعود"، والتصويب من "المختصر".
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست