responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 302
معناه: أن يضعن ثيابهن التي كان يجب عليهن إدناؤها، إذ كن شواب، من الجلباب والرداء وغيرهما، في هذه الحال التي لا يتصور منهن غيرها، وهي كونهن متبرجات بزينة، لعدم الزينة عندهن بالكبر.
قال بعضهم: لما كان (القواعد؛ أي) [1] ذوات الكبر المفرط لا مذهب للرجال فيهن، أُرحن من [عناء] التستر، (وخُفِّفَ) عنهن (قلة) التحفظ، إذ (علة) وجوبه (منعدمة) [2].
وأما معنى القواعد، فقيل: هن اللاتي قعدن عن التصرُّف [3]، وقيل: اللاتي قعدن عن الولد [4]، وقيل: اللاتي لا يؤبه لهن، بل يستقذرن [5]، وهذا هو الصحيح الذي خرجت به الآية في قوله: {اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} [النور: 60] أي: قد بلغن من الكبر إلى حدٍّ قُطع رجاؤهن في رضا أحد من الخلق بهن، فاعلم ذلك، والله الموفق.

(59) - مسألة: المجنونة، وإن كان الخطاب ساقطًا عنها، فإنا مطالبون بسترها ما أمكن: وكلما (تَعَرَّت) [6] (سُترت) [7] وتُفقدت، ولا تترك بادية العورة، فإن علينا إذا أمرنا بأمر أن نفعل منه مستطاعنا، وها هنا:
154 - حديث ابن مسعود، قال: "كنت جالسًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعه أصحابه، إذ أقبلت امرأة عريانة، فقام إليها رجل من القوم، فألقى عليها ثوبًا وضمّها،

[1] في الأصل: "الوالي أن"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبت.
[2] كل العبارات الموجودة بين قوسين دخلها إصلاح.
[3] ذكر القرطبي في تفسيره: 12/ 309 أن هذا قول أكثر العلماء.
[4] وهو قول أبي عبيدة، قاله القرطبي: 12/ 309.
[5] وهو قول ربيعة الرأي، قاله القرطبي: 12/ 309.
[6] في الأصل: "تعدرت"، والصواب: "تعرت" كما في "المختصر".
[7] كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "سترتها".
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست