responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 269
والمذهب الأول هو الذي كان ذهب إليه أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- وعمر، ومَن كان يدخل عنده مخنث إلى أن (فضح) [1] هيت بما بدا من نعته للحسن فامتنع دخوله.
وبقي النظر في أنه هل يحسن بتخنثه [منع] [2] الصنف كله فامتنع دخولهم على الإطلاق؛ [أو] [3] إنما يحسن [أن يمنع] [4] منهم مَن يُعرف أنه فطن لمحاسن النساء، فأما غيره ممن خنثه وانكساره قاتل، يجوز له أن يدخل، وللنساء أن يبدين له؟ هذا موضع نظر وفيه البحث.
فممَّا يعتمده المبيحون أن يقال:
134 - روت أم سلمة: أن مخنثًا كان عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في البيت، فقال (لأخي) [5] أم سلمة: يا عبد الله بن أبي أمية [إن فتح الله عليكم الطائف غدًا، فإني أدلك علي بنت غيلان] [6]؛ فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمانٍ [7]! قال: فسمعه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "لا يدخل هؤلاء عليكم".

= وكبير محدثيها في وقته، والفن الغالب عليه هو علم الرجال والحديث، مع سعة بصره بالفقه ومعاني الحديث، ومن أشهر مؤلفاته: "التمهيد"، وكتاب "الإستذكار لمذاهب علماء الأمصار" وكتاب "الإستيعاب لأسماء الصحابة"، و"جامع بيان العلم وفضله" وغيرها، توفي سئة ثلات وستين وأربعمئة -رَحِمَهُ اللهُ-. انظر: المدارك: 3/ 304: تذكرة الحفّاظ: 3/ 1128.
[1] في الأصل: "قضح"، والظاهر ما أثبت. "وهيت": بكسر الهاء وسكون الياء، وقيل: "هنب" وقيل: اسمه: "ماتع" بالتاء، وقيل: "أنه"، ذكر هذا الحافظ المنذري في: مختصر سنن أبي داود: 7/ 241.
[2] ساقطة من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
[3] في الأصل: "وإنما"، والظاهر ما أثبت.
[4] ما بين المعقوفتين لا يوجد في الأصل، ولعله ساقط منه.
[5] في الأصل: "لا حيا"، والصواب ما أثبت.
[6] ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، زدته من صحيح مسلم.
[7] أي: لها أربع عكن تقبل بهن، ولهن أطراف أربعة من كل جانب، فتصير ثمانية تدبر بهن.
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست